الحر العاملي

15

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ الباب ] الثاني : في مقدار الوصيّة وأحكامه اثنا عشر ( * ) 1 - لا يجوز الإضرار بالورثة في الوصيّة . [ 1 ] قال عليّ عليه السلام : ما أبالي أضررت بولدي ، أو سرقتهم ذلك المال . [ 2 ] وروي : بورثتي . [ 3 ] وقال عليه السلام : من أوصى ولم يحف ولم يضارّ ، كان كمن تصدّق به في حياته . [ 4 ] وروي : أنّ الضرار في الوصيّة من الكبائر . 2 - لا يجوز الحيف والجور في الوصيّة على الوارث لما مضى ويأتي . [ 5 ] وقال عليّ عليه السلام في رجل توفّي وأوصى بماله كلَّه أو أكثره : الوصيّة تردّ إلى المعروف غير المنكر ، فمن ظلم نفسه وأتى في وصيّته المنكر والحيف فإنّها تردّ إلى المعروف ، ويترك لأهل الميراث ميراثهم . [ 6 ] وقال عليه السلام : السكر من الكبائر ، والحيف في الوصيّة من الكبائر .

--> ( * ) الباب الثاني وفيه : 31 حديثا . [ 1 ] الوسائل 13 : 356 / 1 . [ 2 ] الوسائل 13 : 356 / 1 . [ 3 ] الوسائل 13 : 356 / 2 . [ 4 ] الوسائل 13 : 359 / 4 . [ 5 ] الوسائل 13 : 358 / 1 . [ 6 ] الوسائل 13 : 359 / 5 .